للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الغسل من الجنابة]

الغسل وهو بضمّ الغين اسمٌ للاغتسال , وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم

وأمّا المصدر فيجوز فيه الضّمّ والفتح. حكاه ابن سيده وغيره.

وقيل: المصدر بالفتح والاغتسال بالضّمّ.

وقيل: الغسل بالفتح فعل المغتسل , وبالضّمّ الماء الذي يغتسل به , وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان.

وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء.

واختلف في وجوب الدّلك.

القول الأول: لَم يوجبه الأكثر.

القول الثاني: نُقل عن مالكٍ والمزنيّ وجوبه.

واحتجّ ابن بطّالٍ بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها , قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً لعدم الفرق بينهما.

وتعقّب: بأنّ جميع من لَم يوجب الدّلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضّئ من غير إمرارٍ , فبطَلَ الإجماع , وانتفت الملازمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>