للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الواحد والعشرون]

٣٢٥ - عن أمّ عطية رضي الله عنها، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تُحدّ امرأةٌ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلَّا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلَّا ثوب عصْبٍ، ولا تكتحل، ولا تمسّ طيباً، إلَّا إذا طهرت: نبذةً من قسطٍ أو أظفار. (١)

قال المُصنِّف: العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.

والنبذة: الشيء اليسير.

والقسط: العود أو نوع من الطيب تُبخّر به النفساء.

والأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه , وقيل: هو عطر أسود. القطعة منه تشبه الظفر.

قوله: (لا تحدّ امرأةٌ .. عشراً) ولهما من طريق أيّوب عن حفصة عن أمّ عطيّة، قالت: كنّا ننهى أن نحدّ على ميّتٍ فوق ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ، أربعة أشهرٍ وعشراً ولا نكتحل .. الحديث ".

ورواه أيّوب عن ابن سيرين بلفظ " أمرنا بأن لا نحدّ على هالك فوق ثلاث. الحديث. أخرجه عبد الرّزّاق.

وللطّبرانيّ من طريق قتادة عن ابن سيرين عن أمّ عطيّة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: فذكره معناه.


(١) أخرجه البخاري (٣٠٧ , ٥٠٢٧ , ٥٠٢٨) ومسلم في كتاب الطلاق (٩٣٨) من طريق أيوب وهشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها.
وأخرجه البخاري (١٢٢٠ , ٥٠٢٦) من طريق سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أم عطية نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>