للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثاني والسبعون]

١٢١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يُصلِّي أحدكم في الثّوب الواحد , ليس على عاتقيه منه شيءٌ. (١)

قوله: (لا يُصلِّي) قال ابن الأثير: كذا هو في الصّحيحين بإثبات الياء، ووجهه أنّ " لا " نافية، وهو خبر بمعنى النّهي.

قلت: ورواه الدّارقطنيّ في " غرائب مالك " من طريق الشّافعيّ عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ " لا يصلِّ " بغير ياء، ومن طريق عبد الوهّاب بن عطاء عن مالك بلفظ " لا يصلّين " بزيادة نون التّأكيد، ورواه الإسماعيليّ من طريق الثّوريّ عن أبي الزّناد بلفظ " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

قوله: (ليس على عاتقيه شيء) كذا للبخاري , وزاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزّناد " منه شيء " أي بعضه، وفي رواية " عاتقه " (٢) بالإفراد.

والعاتق هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق، وهو مذكّر , وحكي:


(١) أخرجه البخاري (٣٥٢) ومسلم (٥١٦) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
تنبيه: في كثير من نسخ العمدة (عاتقه) بالإفراد , والصواب ما أثبتّه , وهو الموافق لرواية الصحيحين.
(٢) رواية عاتقه بالإفراد. أخرجها الإمام أحمد (٩٩٨٠) والنسائي (٧٦٩) والبيهقي في " الكبرى " (٢/ ٣١٦) وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>