للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأنيثه.

والمراد أنّه لا يتّزر في وسطه ويشدّ طرفي الثّوب في حقويه , بل يتوشّح بهما على عاتقيه ليحصل السّتر لجزءٍ من أعالي البدن وإن كان ليس بعورةٍ، أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.

وللبخاري من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعاً " من صلَّى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه " , وعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه " فليخالف بين طرفيه على عاتقيه " , وكذا للإسماعيليّ وأبي نعيمٍ من طريق حسين عن شيبان.

القول الأول: حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، والنّهي في الذي قبله على التّنزيه.

القول الثاني: عن أحمد. لا تصحّ صلاة من قدر على ذلك فترَكَه , جعله من الشّرائط.

القول الثالث: وعن أحمد: تصحّ ويأثم , جعله واجباً مستقبلاً.

وقال الكرمانيّ: ظاهر النّهي يقتضي التّحريم , لكنّ الإجماع منعقد على جواز تركه.

كذا قال , وغفل عمّا ذكره بعد قليل عن النّوويّ من حكاية ما نقلناه عن أحمد، وقد نقل ابن المنذر عن محمّد بن عليّ عدم الجواز، وكلام التّرمذيّ يدلّ على ثبوت الخلاف أيضاً.

وعقد الطّحاويّ له باباً في شرح المعاني , ونقل المنع عن ابن عمر ثمّ عن طاوسٍ والنّخعيّ، ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>