(٢) بوَّب البخاري على حديث الباب بقوله (باب: إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه) ثم ذكر حديث الباب , وكذا حديث أبي هريرة الآخر بلفظ: من صلَّى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه ". ثم قال البخاري (باب إذا كان الثوب ضيقاً) ثم روى عن سعيد بن الحارث، قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملتُ به وصليتُ إلى جانبه، فلمَّا انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت. قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟، قلت: كان ثوب - يعني ضاق - قال: فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به ". وساق أيضاً حديث سهل بن سعد، قال: كان رجالٌ يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً.