للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجمع الطّحاويّ بين أحاديث الباب: بأنّ الأصل أن يُصلِّي مشتملاً فإن ضاق اتّزر

ونقل الشّيخ تقيّ الدّين السّبكيّ وجوب ذلك عن نصّ الشّافعيّ واختاره، لكنّ المعروف في كتب الشّافعيّة خلافه.

واستدل الخطّابيّ على عدم الوجوب: بأنّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة (١).

قال: ومعلوم أنّ الطّرف الذي هو لابسه من الثّوب غير متّسع لأن يتّزر به , ويفضل منه ما كان لعاتقه.

وفيما قاله نظرٌ لا يخفى. والظّاهر من تصرّف البخاري التّفصيل بين ما إذا كان الثّوب واسعاً فيجب، وبين ما إذا كان ضيّقاً فلا يجب وضع شيء منه على العاتق، وهو اختيار ابن المنذر.

وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقاً. (٢)


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥١٤) عن عائشة، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض , وعليَّ مرط وعليه بعضُه إلى جنبه.
(٢) بوَّب البخاري على حديث الباب بقوله (باب: إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه) ثم ذكر حديث الباب , وكذا حديث أبي هريرة الآخر بلفظ: من صلَّى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه ". ثم قال البخاري (باب إذا كان الثوب ضيقاً) ثم روى عن سعيد بن الحارث، قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملتُ به وصليتُ إلى جانبه، فلمَّا انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت. قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟، قلت: كان ثوب - يعني ضاق - قال: فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به ".
وساق أيضاً حديث سهل بن سعد، قال: كان رجالٌ يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً.

<<  <  ج: ص:  >  >>