للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث السابع عشر (١)

٣٢١ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - , أنه طلَّق امرأته وهي حائضٌ، فذَكر ذلك عمرُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فتغيّظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليُطلّقها طاهراً قبل أن يَمسّها، فتلك العدّة كما أمر الله عزّ وجل. (٢)

وفي لفظ: حتى تحيض حيضةً أخرى مستقبلةً، سوى حيضتها التي طلَّقها فيها. وفي لفظ: فحُسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (٣)

قوله: (أنّه طلق امرأته) في مسلم من رواية الليث عن نافع , أنّ ابن عمر طلق امرأةً له ". وعنده من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: طلقت امرأتي ". وكذا في رواية شعبة عن أنس بن


(١) السابع عشر لكتاب النكاح عموماً.
(٢) أخرجه البخاري (٤٦٢٥ , ٦٧٤١) ومسلم (١٤٧١) من طريق الزهري وغيره عن سالم بن عبد الله عن أبيه. واللفظ للبخاري.
وأخرجه البخاري (٤٩٥٣ , ٤٩٥٤ , ٤٩٥٨ , ٥٠٢٢ , ٥٠٢٣) ومسلم (١٤٧١) من طريق نافع وأنس بن سيرين ويونس بن جبير عن ابن عمر - رضي الله عنه - نحوه.
وأخرجه مسلم (١٤٧١) من طريق عبد الله بن دينار وأبي الزبير وطاوس عن ابن عمر نحوه.
(٣) أخرج مسلم (١٤٧١) هذين اللفظين جميعاً بسياقٍ واحدٍ من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>