للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وظاهره اتّفاق الصّحابة على ذلك.

وقال ابن عبد البرّ: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنىً فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة، وإن انفردت قطعةٌ فأراد أن ينفّلها ممّا غنمت دون سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثّلث. انتهى.

وهذا الشّرط. قال به الجمهور.

وقال الشّافعيّ: لا يتحدّد، بل هو راجعٌ إلى ما يراه الإمام من المصلحة، ويدلّ له قوله تعالى {قل الأنفال لله والرّسول} ففوّض إليه أمرها، والله أعلم.

وقال الأوزاعيّ: لا ينفّل من أوّل الغنيمة، ولا ينفّل ذهباً ولا فضّةً.

وخالفه الجمهور. وحديث الباب من رواية ابن إسحاق يدلّ لِمَا قالوا.

واستدل به على تعيّن قسمة أعيان الغنيمة لا أثمانها، وفيه نظرٌ. لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتّفاقاً أو بياناً للجواز. وعند المالكيّة فيه أقوالٌ ثالثها التّخيير.

وفيه أنّ أمير الجيش إذا فعل مصلحةً لَم ينقضها الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>