للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لذلك , واستمراره على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر كما في البخاري.

وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر: ما بالمدينة أهل بيتِ هجرةٍ إلَّا يزرعون على الثلث والربع.

وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق أخرى إلى أبي جعفر الباقر , أنه سئل عن المزارعة بالثلث والربع. فقال: إني إن نظرتُ في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك.

وروى ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن صليع عن عليٍّ , أنه لم ير بأساً بالمزارعة على النصف.

وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق موسى بن طلحة قال: كان سعد بن مالك وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع.

ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه بلفظ , أنَّ عثمان بن عفان أقطع خمسةً من الصحابة الزبير وسعداً وابن مسعود وخباباً وأسامة بن زيد، قال: فرأيت جاريَّ ابن مسعود وسعداً يعطيان أرضيهما بالثلث.

وروى ابن أبي شيبة من طريق خالد الحذاء , أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطاة. أن يزارع بالثلث والربع.

وروّينا في " الخراج ليحيى بن آدم " بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز , أنه كتب إلى عامله: انظر ما قبلكم من أرض فأعطوها بالمزارعة على

<<  <  ج: ص:  >  >>