للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل به البخاري على أنّ بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النّجاسة وغيرها لا يضرّ , فلهذا ترجم " باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره " , وأعاد الضّمير مذكّراً على المعنى , أي: فلم يذهب أثر الشّيء المغسول.

ومراده أنّ ذلك لا يضرّ. وذكر في الباب حديث الجنابة , وأَلْحَقَ غيرها بها قياساً.

أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة , أنّ خولة بنت يسار قالت: يا رسولَ الله ليس لي إلاَّ ثوب واحد , وأنا أحيض فيه. فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرتِ فاغسليه , ثمّ صلّي فيه , قالت: فإن لَم يخرج الدّم؟ قال: يكفيك الماء , ولا يضرّك أثره.

وفي إسناده ضعفٌ , وله شاهدٌ مرسلٌ ذكره البيهقيّ.

والمراد بالأثر ما تعسّر إزالته جمعاً بين هذا وبين حديث أمّ قيس: حكّيه بضلعٍ واغسليه بماء وسدر. أخرجه أبو داود أيضاً وإسناده حسن.

ولَمَّا لَم يكن هذا الحديث على شرط البخاري , استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدلّ على ذلك المعنى كعادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>