للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله " متفق عليه، وأخبر أنّه لا يحلّ حتّى ينحر الهدي. وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما.

ويؤيّده قوله في حديث عائشة في الصحيحين " فأمر من لَم يكن ساق الهدي أن يحل " والأحاديث بذلك متضافرة.

وأجاب بعض المالكيّة والشّافعيّة عن ذلك: بأنّ السّبب في عدم تحلّله من العمرة كونه أدخلها على الحجّ، وهو مشكل عليه لأنّه يقول إنّ حجّه كان مفرداً.

وقال بعض العلماء: ليس لمَن قال كان مفرداً عن هذا الحديث انفصال، لأنّه إن قال به استشكل عليه كونه علل عدم التّحلّل بسوق الهدي , لأنّ عدم التّحلّل لا يمتنع على من كان قارناً عنده.

وجنح الأصيليّ وغيره: إلى توهيم مالك في قوله " ولَم تحلّ أنت من عمرتك " وأنّه لَم يقله أحد في حديث حفصة غيره.

وتعقّبه ابن عبد البرّ - على تقدير تسليم انفراده - بأنّها زيادة حافظ فيجب قبولها، على أنّه لَم ينفرد، فقد تابعه أيّوب وعبيد الله بن عمر , وهما مع ذلك حفّاظ أصحاب نافع. انتهى.

ورواية عبيد الله بن عمر عند مسلم، وقد أخرجه مسلم من رواية ابن جريجٍ والبخاريّ من رواية موسى بن عقبة , والبيهقيّ من رواية شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن نافع بدونها.

ووقع في رواية عبيد الله بن عمر عند الشّيخين " فلا أحلّ حتّى

<<  <  ج: ص:  >  >>