للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليّها الذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبراً بالإجابة، فلو وقع التّصريح بالرّدّ فلا تحريم.

فلو لَم يعلم الثّاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة , لأنّ الأصل الإباحة , وعند الحنابلة في ذلك روايتان.

وإن وقعت الإجابة بالتّعريض كقولها: لا رغبة عنك. فقولان عند الشّافعيّة، الأصحّ وهو قول المالكيّة والحنفيّة: لا يحرم أيضاً.

وإذا لَم تردّ , ولَم تقبل فيجوز , والحجّة فيه قول فاطمة (١): خطبني معاوية وأبو جهم. فلم ينكر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك عليهما , بل خطبها لأسامة.

وأشار النّوويّ وغيره: إلى أنّه لا حجّة فيه لاحتمال أن يكونا خطبا معاً , أو لَم يعلم الثّاني بخطبة الأوّل، والنّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أشار بأسامة ولَم يخطب، وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنّه لَمَّا ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرّغبة عنهما. فخطبها لأسامة.

وحكى التّرمذيّ عن الشّافعيّ , أنّ معنى حديث الباب إذا خطب الرّجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحدٍ أن يخطب على خطبته، فإذا لَم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها.

والحجّة فيه قصّة فاطمة بنت قيس , فإنّها لَم تخبره برضاها بواحدٍ منهما , ولو أخبرته بذلك لَم يشر عليها بغير من اختارت فلو لَم توجد


(١) حديث فاطمة رضي الله عنها سيأتي إن شاء الله في كتاب الطلاق برقم (٣٢٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>