للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقع عند أبي عوانة في " صحيحه " عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة. مثله , لكن قال في آخره: " يعني بالليل ".

وبيّن ابن خزيمة عن عبد الجبّار بن العلاء , أنّ سفيان بن عيينة هو القائل " يعني " وله عن سعيد بن عبد الرّحمن عن ابن عيينة , قال: قال نافع: بالليل، وله عن يحيى بن حكيم عن ابن عيينة قال: جاءنا رجل فحدّثنا عن نافع , قال: إنّما هو بالليل.

وسمّى عبد الرّزّاق عن ابن عيينة الرّجل الْمُبهم , فقال بعد روايته عن الزّهريّ: قال ابن عيينة: وحدّثنا عبد الغفّار - يعني ابن القاسم - أنّه سمع أبا جعفر - يعني الباقر - يخبر بمثل هذا عن ابن عمر، قال: فقال له نافع مولى ابن عمر: إنّما ذلك بالليل.

وكأنّ اختصاص الليل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أنّ محلّ ذلك إذا أمنت المفسدة منهنّ وعليهنّ.

قال النّوويّ: استدل به على أنّ المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلاَّ بإذنه لتوجّه الأمر إلى الأزواج بالإذن.

وتعقّبه ابن دقيق العيد: بأنّه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف، لكن يتقوّى بأن يقال: إنّ منع الرّجال نساءهم أمر مقرّر، وإنّما علَّق الحكم بالمساجد لبيان محلّ الجواز فيبقى ما عداه على المنع، وفيه إشارة إلى أنّ الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنّه لو كان واجباً لانتفى معنى الاستئذان، لأنّ ذلك إنّما يتحقّق إذا كان المستأذن مخيّراً في الإجابة أو الرّدّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>