قال البخاري: باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم ساق سنده عن عروة البارقي - رضي الله عنه - وزاد: الأجر والمغنم. قال الشارح: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفاً عن أبي هريرة. ولا بأس برواته إلَّا أن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة. وفي الباب عن أنس. أخرجه سعيد بن منصور وأبو داود أيضاً. وفي إسناده ضعف وقوله: (لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الخيل معقود .. إلخ) سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة , وفسره بالأجر والمغنم. المغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد , ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً. فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر. انتهى