للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وظاهر الحديث أنّ لكل غدرة لواء، فعلى هذا يكون للشّخص الواحد عدّة ألوية بعدد غدراته.

قال: والحكمة في نصب اللواء أنّ العقوبة تقع غالباً بضدّ الذّنب، فلمّا كان الغدر من الأمور الخفيّة ناسب أن تكون عقوبته بالشّهرة، ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب.

وتمسّك بالحديث قوم في ترك الجهاد مع ولاة الجور الذين يغدرون. كما حكاه الباجيّ. (١)


(١) المسألة مقيَّدة بالغادر. لا الجائر غير الغادر.
قال البخاري: باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر. لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم ساق سنده عن عروة البارقي - رضي الله عنه - وزاد: الأجر والمغنم.
قال الشارح: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه بنحوه أبو داود وأبو يعلى مرفوعاً وموقوفاً عن أبي هريرة. ولا بأس برواته إلَّا أن مكحولاً لم يسمع من أبي هريرة.
وفي الباب عن أنس. أخرجه سعيد بن منصور وأبو داود أيضاً. وفي إسناده ضعف
وقوله: (لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الخيل معقود .. إلخ) سبقه إلى الاستدلال بهذا الإمام أحمد لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر بقاء الخير في نواصي الخيل إلى يوم القيامة , وفسره بالأجر والمغنم. المغنم المقترن بالأجر إنما يكون من الخيل بالجهاد , ولم يقيد ذلك بما إذا كان الإمام عادلاً. فدل على أن لا فرق في حصول هذا الفضل بين أن يكون الغزو مع الإمام العادل أو الجائر. انتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>