للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثّانية: إثابة الكافر على بعض الأعمال تفضّلاً من الله تعالى، وهذا لا يحيله العقل، فإذا تقرّر ذلك لَم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة، ويجوز أن يتفضّل الله عليه بما شاء كما تفضّل على أبي طالب، والمتّبع في ذلك التّوقيف نفياً وإثباتاً.

قلت: وتتمّة هذا أن يقع التّفضّل المذكور إكراماً لمن وقع من الكافر البرّ له ونحو ذلك، والله أعلم

وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه لِمَا فيه من النّفع العائد على المعروضة عليه، وأنّه لا استحياء في ذلك.

وفيه أنّه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوّجاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>