ولفظ أبي داود " لا تُنكح المرأة على عمّتها , ولا على خالتها ".
وأخرجه مسلم من وجه آخر عن داود بن أبي هند فقال: عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة. فكأنّ لداود فيه شيخين، وهو محفوظ لابن سيرين عن أبي هريرة من غير هذا الوجه.
وأمّا رواية ابن عون - وهو عبد الله - فوصلها النّسائيّ من طريق خالد بن الحارث عنه بلفظ " لا تزوّج المرأة على عمّتها ولا على خالتها " ووقع لنا في " فوائد أبي محمّد بن أبي شُريح " من وجه آخر عن ابن عون بلفظ " نهى أن تنكح المرأة على ابنة أخيها , أو ابنة أختها ".
والذي يظهر أنّ الطّريقين محفوظان، وقد رواه حمّاد بن سلمة عن عاصم عن الشّعبيّ عن جابر أو أبي هريرة , لكن نقل البيهقيّ عن الشّافعيّ: أنّ هذا الحديث لَم يرو من وجهٍ يثبته أهل الحديث إلَّا عن أبي هريرة، وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث.
قال البيهقيّ: هو كما قال، قد جاء من حديث عليّ وابن مسعود وابن عمر وابن عبّاس وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصّحيح، وإنّما اتّفقا على إثبات حديث أبي هريرة. وأخرج البخاريّ روايةَ عاصم عن الشّعبيّ عن جابر , وبيّن الاختلاف على الشّعبيّ فيه، قال: والحفّاظ يرون رواية عاصم خطأ، والصّواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند. انتهى.
وهذا الاختلاف لَم يقدح عند البخاريّ، لأنّ الشّعبيّ أشهر بجابر