للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع الثّمار قبل أن توجد أصلاً. وهو قول أكثر الحنفيّة.

القول الخامس: هو على ظاهره , لكنّ النّهي فيه للتّنزيه

وحديث زيد بن ثابت في البخاري معلقاً (١): قال: كان النّاس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثّمار، فإذا جدّ النّاس وحضر تقاضيهم , قال المبتاع: إنّه أصاب الثّمر الدّمان , أصابه مراضٌ , أصابه قشامٌ عاهاتٌ يحتجّون بها , فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإمّا لا. فلا يتبايعوا حتّى يبدو صلاح الثّمر. كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم " يدل للأخير، وقد يحمل على الثّاني

قوله: (حتى يبدو صلاحها) مقتضاه جواز بيعها بعد بدوّ الصّلاح مطلقاً سواءٌ اشترط الإبقاء أم لَم يشترط، لأنّ ما بعد الغاية مخالفٌ لِمَا قبلها، وقد جعل النّهي ممتدّاً إلى غاية بدوّ الصّلاح، والمعنى فيه أن تؤمن فيها الغاية وتغلب السّلامة فيثق المشتري بحصولها، بخلاف ما قبل بدوّ الصّلاح فإنّه بصدد الغرر.


(١) قال البخاري (٢١٩٣) وقال اللّيث: عن أبي الزّناد: كان عروة بن الزّبير يحدّث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة , أنّه حدّثه عن زيد بن ثابتٍ .. فذكره. ثم قال: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابتٍ , أنّ زيد بن ثابتٍ لَم يكن يبيع ثمار أرضه حتّى تطلع الثّريّا. فيتبيّن الأصفر من الأحمر.
قال الحافظ في " الفتح " (٤/ ٤٩٨): لَم أره موصولاً من طريق اللّيث، وقد رواه سعيد بن منصور عن أبي الزّناد عن أبيه نحو حديث اللّيث , ولكن بالإسناد الثّاني دون الأوّل، وأخرجه أبو داود والطّحاويّ من طريق يونس بن يزيد عن أبي الزّناد بالإسناد الأوّل دون الثّاني، وأخرجه البيهقيّ من طريق يونس بالإسنادين معاً. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>