للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخرج مسلمٌ الحديث من طريق أيّوب عن نافعٍ. فزاد في الحديث " حتّى يأمن العاهة ". وفي رواية يحيى بن سعيدٍ عن نافعٍ بلفظ " وتذهب عنه الآفة ببدوّ صلاحه حمرته وصفرته ". وهذا التّفسير من قول ابن عمر بيّنه مسلمٌ في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمر. فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته.

وروى أبو داود من طريق عطاءٍ عن أبي هريرة مرفوعاً قال: إذا طلع النّجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلدٍ.

وفي رواية أبى حنيفة عن عطاءٍ " رفعت العاهة عن الثّمار ".

والنّجم هو الثّريّا، وطلوعها صباحاً يقع في أوّل فصل الصّيف , وذلك عند اشتداد الحرّ في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثّمار؛ فالمعتبر في الحقيقة النّضج وطلوع النّجم علامةٌ له، وقد بيّنه حديث زيد بن ثابت بقوله " ويتبيّن الأصفر من الأحمر ".

وروى أحمد من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة , سألت ابن عمر عن بيع الثّمار , فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثّمار حتّى تذهب العاهة. قلت: ومتى ذلك؟ قال: حتّى تطلع الثّريّا.

وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصّلاح وبعده , ذهب الجمهور.

وعن أبي حنيفة: إنّما يصحّ بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاء، فإن شرطه لَم يصحّ البيع. وحكى النّوويّ في " شرح مسلمٍ " عنه. أنّه أوجب شرط القطع في هذه الصّورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>