وتعقّب: بأنّ الذي صرّح به أصحاب أبي حنيفة , أنّه صحّح البيع حالة الإطلاق قبل بدوّ صلاحٍ وبعده، وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده، وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم.
واختلف السّلف في قوله " حتّى يبدو صلاحها ".
هل المراد به جنس الثّمار حتّى لو بدا الصّلاح في بستانٍ من البلد مثلاً جاز بيع ثمرة جميع البساتين. وإن لَم يبد الصّلاح فيها، أو لا بدّ من بدوّ الصّلاح في كل بستانٍ على حدةٍ، أو لا بدّ من بدوّ الصّلاح في كل جنسٍ على حدةٍ أو في كل شجرةٍ على حدةٍ؟ على أقوالٍ:
والأوّل: قول الليث، وهو عند المالكيّة بشرط أن يكون الصّلاح متلاحقاً.
والثّاني: قول أحمد، وعنه روايةٌ كالرّابع.
والثّالث: قول الشّافعيّة.
ويمكن أن يؤخذ ذلك من التّعبير ببدوّ الصّلاح , لأنّه دالٌ على الاكتفاء بمسمّى الإزهار من غير اشتراط تكامله فيؤخذ منه الاكتفاء بزهو بعض الثّمرة وبزهو الشّجرة مع حصول المعنى وهو الأمن من العاهة، ولولا حصول المعنى لكان تسميتها مزهيةً بإزهاء بعضها قد لا يكتفى به لكونه على خلاف الحقيقة.
وأيضاً فلو قيل بإزهاء الجميع لأدّى إلى فساد الحائط أو أكثره، وقد منّ الله تعالى بكون الثّمار لا تطيب دفعةً واحدةً ليطول زمن التّفكّه بها.