للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العربيّة. واختارها الجوزجانيّ وغيره.

وعن الليث: يسهم للبرذون والهجين دون سهم الفرس.

المسألة الثانية:

قال مالك: لا يُسهم لأكثر من فرس , وهو قول الجمهور.

وقال الليث وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يسهم لفرسين لا لأكثر، وفي ذلك حديث أخرجه الدّارقطني بإسنادٍ ضعيفٍ عن أبي عمرة قال: أسهم لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفرسي أربعة أسهمٍ ولي سهماً. فأخذت خمسة أسهم.

قال القرطبيّ: ولَم يقل أحدٌ إنّه يسهم لأكثر من فرسين , إلَّا ما روي عن سليمان بن موسى , أنّه يسهم لكل فرس سهمان بالغاً ما بلغت , ولصاحبه سهماً. أي: غير سهمي الفرس.

<<  <  ج: ص:  >  >>