للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفيان إلَّا الفريابيّ.

وأخرجه الإسماعيليّ من رواية ابن جريجٍ بلفظ " ولكنّ البيّنة على الطّالب واليمين على المطلوب ".

وأخرجه البيهقيّ من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريجٍ وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مُلَيْكة , قال: كنت قاضياً لابن الزّبير على الطّائف، فذكر قصّة المرأتين، فكتبت إلى ابن عبّاس، فكتب إليّ: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكنّ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر.

وهذه الزّيادة ليست في الصّحيحين، وإسنادها حسن.

وقد بيّن - صلى الله عليه وسلم - الحكمة في كون البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم -: لو يُعطى النّاس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم.

وقال العلماء: الحكمة في ذلك لأنّ جانب المدّعي ضعيف , لأنّه يقول خلاف الظّاهر فكلف الحجّة القويّة وهي البيّنة , لأنّها لا تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضرراً فيقوى بها ضعف المدّعي، وجانب المدّعى عليه قويّ , لأنّ الأصل فراغ في ذمّته فاكتفي منه باليمين وهي حجّة ضعيفة , لأنّ الحالف يجلب لنفسه النّفع ويدفع الضّرر , فكان ذلك في غاية الحكمة.

واختلف الفقهاء في تعريف المدّعي والمدّعى عليه، والمشهور فيه تعريفان:

<<  <  ج: ص:  >  >>