للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوّل: المدّعي من يخالف قوله الظّاهر والمدّعى عليه بخلافه.

الثّاني: مَن إذا سكت تُرك وسكوته , والمدّعى عليه من لا يخلى إذا سكت.

والأوّل أشهر، والثّاني أسلم.

وقد أُورد على الأوّل بأنّ المودع إذا ادّعى الرّدّ أو التّلف فإنّ دعواه تخالف الظّاهر، ومع ذلك فالقول قوله. وقيل: في تعريفهما: غير ذلك.

القول الأول: استدل بقوله " اليمين على المدّعى عليه " للجمهور بحمله على عمومه في حقّ كلّ واحد. سواء كان بين المدّعي والمدّعى عليه , اختلاط أم لا.

القول الثاني: عن مالك: لا تتوجّه اليمين إلَّا على مَن بينه وبين المدّعي اختلاط , لئلا يبتذل أهلُ السّفه أهلَ الفضل بتحليفهم مراراً.

القول الثالث: قريبٌ من مذهب مالك. قول الإصطخريّ من الشّافعيّة: إنّ قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدّعي لَم يُلتفت إلى دعواه.

واستُدل بقوله " لادّعى ناس دماء ناس وأموالهم " على إبطال قول المالكيّة في التّدمية، ووجه الدّلالة تسويته - صلى الله عليه وسلم - بين الدّماء والأموال.

وأجيب: بأنّهم لَم يسندوا القصاص مثلاً إلى قول المدّعي بل للقسامة، فيكون قوله ذلك لوثاً يقوّي جانب المدّعي في بداءته بالأيمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>