للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكميل:

ذهب الشّافعيّ والجمهور: إلى القول بعموم ذلك في الأموال والحدود والنّكاح ونحوه.

واستثنى مالك: النّكاح والطّلاق والعتاق والفدية , فقال: لا يجب في شيء منها اليمين حتّى يقيم المدّعي البيّنة ولو شاهداً واحداً.

وخصّ الكوفيّون: اليمين على المدّعى عليه في الأموال دون الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>