وذكر القفّال في " محاسن الشّريعة ": أنّ المراد بالمنديل هنا المنديل المعدّ لإزالة الزّهومة، لا المنديل المعدّ للمسح بعد الغسل.
وفي حديث كعب بن مالك عند مسلم: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
فيحتمل: أن يكون أطلق على الأصابع اليد.
ويحتمل: وهو الأولى أن يكون المراد باليد الكفّ كلّها , فيشمل الحكم من أكل بكفّه كلّها أو بأصابعه فقط أو ببعضها.
وقال ابن العربيّ في " شرح التّرمذيّ ": يدلّ على الأكل بالكفّ كلّها أنّه - صلى الله عليه وسلم - كان يتعرّق العظم وينهش اللحم، ولا يمكن ذلك عادة إلَّا بالكفّ كلّها.
وقال شيخنا: فيه نظرٌ , لأنّه يمكن بالثّلاث، سلّمنا , لكن هو ممسك بكفّه كلّها لا آكل بها، سلّمنا , لكن محلّ الضّرورة لا يدلّ على عموم الأحوال.
ويؤخذ من حديث كعب بن مالك , أنّ السّنّة الأكل بثلاث أصابع , وإن كان الأكل بأكثر منها جائزاً، وقد أخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد , أنّه رأى ابن عبّاس إذا أكل لعق أصابعه الثّلاث.
قال عياض: والأكل بأكثر منها من الشّره وسوء الأدب وتكبير اللّقمة، ولأنّه غير مضطرٍّ إلى ذلك لجمعه اللّقمة وإمساكها من