للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جهاتها الثّلاث، فإن اضطرّ إلى ذلك لخفّة الطّعام وعدم تلفيفه بالثّلاث فيدعمه بالرّابعة أو الخامسة.

وقد أخرج سعيد بن منصور من مرسل ابن شهاب , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أكل , أكل بخمسٍ.

فيجمع بينه وبين حديث كعب باختلاف الحال.

قوله: (حتّى يَلعقها) بفتح أوّله من الثّلاثيّ. أي: يلعقها هو

قوله: (أو يُلعقها) بضمّ أوّله من الرّباعيّ. أي: يلعقها غيره.

قال النّوويّ: المراد إِلْعاق غيره ممّن لا يتقذّر ذلك من زوجة وجارية وخادم وولد، وكذا من كان في معناهم كتلميذٍ يعتقد البركة بلعقها، وكذا لو ألعقها شاة ونحوها.

وقال البيهقيّ: إنّ قوله " أو " شكّ من الرّاوي، ثمّ قال: فإن كانا جميعاً محفوظين , فإنّما أراد أن يلعقها صغيراً , أو من يعلم أنّه لا يتقدّر بها.

ويحتمل: أن يكون أراد أن يلعق إصبعه فمه , فيكون بمعنى يلعقها، يعني فتكون " أو " للشّكّ.

قال ابن دقيق العيد: جاءت عِلَّة هذا مبيّنة في بعض الرّوايات فإنّه " لا يدري في أيّ طعامه البركة " وقد يعلّل بأنّ مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لِما يمسح به مع الاستغناء عنه بالرّيق، لكن إذا صحّ الحديث بالتّعليل لَم يُعدل عنه.

قلت: الحديث صحيح أخرجه مسلم في آخر حديث جابر , ولفظه

<<  <  ج: ص:  >  >>