للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعها: أنّها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. حكاه ابن عبد البرّ عن الثّوريّ وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكيّة والزّبيريّ من الشّافعيّة وأهل الظّاهر , قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصّلاة.

ويقوّيه ما تقدّم من بحث ابن عبد السّلام عن حقيقة الإحرام , وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عنه قال: التّلبية فرض الحجّ.

وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوسٍ وعكرمة.

وحكى النّوويّ عن داود , أنّه لا بدّ من رفع الصّوت بها.

وهذا قدر زائد على أصل كونها ركناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>