للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذ بظاهر الأوّل , بعض الخوارج , ونقل عن سعيد بن المسيّب , واستنكره جماعةٌ.

والثّاني: لا نعلم مَن قال به في السّرقة.

والثّالث: قول الجمهور , ونقل بعضهم فيه الإجماع.

والرّابع: نقل عن عليٍّ , واستحسنه أبو ثور.

ورُدّ بأنّه لا يسمّى مقطوع اليد , لغةً ولا عرفًا , بل مقطوع الأصابع.

وبحسب هذا الاختلاف , وقع الخلف في محل القطع.

فقال بالأوّل الخوارج. وهم محجوجون بإجماع السّلف على خلاف قولهم.

وألزم ابنُ حزمٍ الحنفيّةَ , بأن يقولوا بالقطع من المرفق , قياسًا على الوضوء , وكذا التّيمّم عندهم.

قال: وهو أولى من قياسهم قدر المهر على نصاب السّرقة.

ونقله عياض قولاً شاذًّاً.

وحجّة الجمهور: الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم , لأنّ اليد قبل السّرقة كانت محترمة , فلمّا جاء النّصّ بقطع اليد , وكانت تطلق على هذه المعاني , وجب أن لا يترك المتيقّن - وهو تحريمها - إلَّا بمتيقّنٍ وهو القطع من الكفّ.

وأمّا الأثر عن عليّ , فأخرجه الدّارقطنيّ من طريق حجيّة بن عديّ , أنّ عليًّا قطع من المفصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>