وأخذ بظاهر الأوّل , بعض الخوارج , ونقل عن سعيد بن المسيّب , واستنكره جماعةٌ.
والثّاني: لا نعلم مَن قال به في السّرقة.
والثّالث: قول الجمهور , ونقل بعضهم فيه الإجماع.
والرّابع: نقل عن عليٍّ , واستحسنه أبو ثور.
ورُدّ بأنّه لا يسمّى مقطوع اليد , لغةً ولا عرفًا , بل مقطوع الأصابع.
وبحسب هذا الاختلاف , وقع الخلف في محل القطع.
فقال بالأوّل الخوارج. وهم محجوجون بإجماع السّلف على خلاف قولهم.
وألزم ابنُ حزمٍ الحنفيّةَ , بأن يقولوا بالقطع من المرفق , قياسًا على الوضوء , وكذا التّيمّم عندهم.
قال: وهو أولى من قياسهم قدر المهر على نصاب السّرقة.
ونقله عياض قولاً شاذًّاً.
وحجّة الجمهور: الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم , لأنّ اليد قبل السّرقة كانت محترمة , فلمّا جاء النّصّ بقطع اليد , وكانت تطلق على هذه المعاني , وجب أن لا يترك المتيقّن - وهو تحريمها - إلَّا بمتيقّنٍ وهو القطع من الكفّ.
وأمّا الأثر عن عليّ , فأخرجه الدّارقطنيّ من طريق حجيّة بن عديّ , أنّ عليًّا قطع من المفصل.