للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثوب لرئي. قاله القرطبيّ.

واختلف في المراد بوصف إبطيه بالبياض.

فقيل: لَم يكن تحتهما شعر فكانا كلون جسده.

وقيل: لَم يكن تحت إبطيه شعر البتّة.

وفيه نظرٌ. فقد حكى المحبّ الطّبريّ في الاستسقاء من الأحكام له: أنّ من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنّ الإبط من جميع النّاس متغيّر اللون غيره (١).

وقيل: كان لدوام تعهّده له لا يبقى فيه شعر.

ووقع عند مسلم في حديث " حتّى رأينا عفرة إبطيه " ولا تنافي بينهما لأنّ الأعفر ما بياضه ليس بالنّاصع، وهذا شأن المغابن يكون لونها في البياض دون لون بقيّة الجسد.

واستدل بإطلاقه على استحباب التّفريج في الرّكوع أيضاً، وفيه نظرٌ , لأنّ في رواية قتيبة عن بكر بن مضر , التّقييد بالسّجود، أخرجه البخاري، والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها.


(١) قال الشيخ ابن باز (٢/ ٣٨٠): مثل هذا التخصيص يحتاج إلى دليل , ولا أعلم في الأحاديث ما يدلُّ على ما قاله المحب , فالأقرب ما قاله القرطبي. وهو ظاهر كثيرٍ من الأحاديث , ويحتمل أن يكون شعر إبطيه كان خفيفاً. فلا يتّضح للناظر من بُعدٍ سوى بياض الإبطين. والله أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>