للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحّة الجسد بخلاف صاحب السّلس فإنّه ينشأ عن عِلَّة في الجسد , ويمكن أن يقال: أَمَرَ الشّارع بالوضوء منه ولَم يستفصل , فدلَّ على عموم الحكم.

واستدل به على قبول خبر الواحد , وعلى جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع.

وفيهما نظرٌ. لِمَا قدّمناه من أنّ السّؤال كان بحضرة عليّ , ثمّ لو صحّ أنّ السّؤال كان في غيبته , لَم يكن دليلاً على المدّعى , لاحتمال وجود القرائن التي تحفّ الخبر فترقّيه عن الظّنّ إلى القطع , قاله القاضي عياض.

وقال ابن دقيق العيد: المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد , أنّه صورةٌ من الصّور التي تدلّ , وهي كثيرةٌ تقوم الحجّة بجملتها لا بفردٍ معيّنٍ منها.

وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء , وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكّله , وفيه ما كان الصّحابة عليه من حرمة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وتوقيره. وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفاً , وحسن المعاشرة مع الأصهار , وترك ذِكْر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها.

وقد استدل البخاري به في العلم لمن استحيى فأمر غيره بالسّؤال؛ لأنّ فيه جمعاً بين المصلحتين: استعمال الحياء وعدم التّفريط في معرفة الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>