(٢) قال بعض العلماء: بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده. (٣) القول الراجح: أن التعقيب المذكور مكروهٌ ... ، لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر؛ لكان القول بعدم الكراهة صحيحًا. (٤) أي: بعد التراويح السنن الراتبة، وفي هذا شيءٌ من النظر؛ لأنه مر بنا في أول كتاب التطوع قول المؤلف: (آكدها: كسوفٌ، ثم استسقاءٌ، ثم تراويح، ثم وترٌ)، فجعل الوتر يلي التراويح. ويجاب عن ذلك بأحد وجهين: إما أن تكون «السنن الراتبة» للترتيب الذكري. وإما أن يكون العطف يلي قوله: (ثم وترٌ)؛ أي: ثم يلي الوتر السنن الرواتب، فتكون السنن الرواتب في المرتبة الخامسة. (٥) [كلام المؤلف يشير إلى أن] صلاة العصر ليس [لها] سنةٌ راتبةٌ، وهو كذلك، لكن لها سنةٌ مطلقةٌ، وهي السنة الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاةٌ». (٦) القول الصحيح: أن الرواتب اثنتا عشرة ركعةً: ركعتان قبل الفجر، وأربعٌ قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.