للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رمضان (١).

ويوتر المتهجد بعده (٢)، فإن تبع إمامه: شفعه بركعةٍ.

ويكره التنفل بينها؛ لا التعقيب في جماعةٍ (٣).

ثم السنن الراتبة (٤): ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب (٥)، وركعتان بعد العشاء (٦)، وركعتان قبل الفجر - وهما آكدها -.


(١) لا بأس أن يصلي الإنسان جماعةً في غير رمضان في بيته أحيانًا؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ... ، لكن لم يتخذ ذلك سنةً راتبةً، ولم يكن - أيضًا - يفعله في المسجد.
(٢) قال بعض العلماء: بل يوتر مع الإمام ولا يتهجد بعده.
(٣) القول الراجح: أن التعقيب المذكور مكروهٌ ... ، لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر؛ لكان القول بعدم الكراهة صحيحًا.
(٤) أي: بعد التراويح السنن الراتبة، وفي هذا شيءٌ من النظر؛ لأنه مر بنا في أول كتاب التطوع قول المؤلف: (آكدها: كسوفٌ، ثم استسقاءٌ، ثم تراويح، ثم وترٌ)، فجعل الوتر يلي التراويح.
ويجاب عن ذلك بأحد وجهين:
إما أن تكون «السنن الراتبة» للترتيب الذكري.
وإما أن يكون العطف يلي قوله: (ثم وترٌ)؛ أي: ثم يلي الوتر السنن الرواتب، فتكون السنن الرواتب في المرتبة الخامسة.
(٥) [كلام المؤلف يشير إلى أن] صلاة العصر ليس [لها] سنةٌ راتبةٌ، وهو كذلك، لكن لها سنةٌ مطلقةٌ، وهي السنة الداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «بين كل أذانين صلاةٌ».
(٦) القول الصحيح: أن الرواتب اثنتا عشرة ركعةً: ركعتان قبل الفجر، وأربعٌ قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.

<<  <   >  >>