(٢) إذا أطلق الفقهاء (الإمام) فالمراد به: القائد الأعلى في الدولة؛ فيكون القانت الإمام وحده، وأما بقية الناس فلا يقنتون .... والقول الثاني في المسألة: أنه يقنت كل إمامٍ. والقول الثالث: أنه يقنت كل مصل؛ الإمام والمأموم والمنفرد. والأخير: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ... لكن الذي أرى في هذه المسألة: أن يقتصر على أمر ولي الأمر؛ فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكتنا. (٣) استثنى بعض العلماء الجمعة، وقال: إنه لا يقنت فيها ... ، والظاهر: أنه يقنت حتى في صلاة الجمعة. (٤) الصحيح في هذه المسألة: أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعةً؛ يصلي عشرًا شفعًا، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدةٍ ... ، وإن أوتر بثلاثٍ بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعةً فلا بأس؛ لأن هذا - أيضًا - صح من حديث عبد الله بن عباسٍ - رضي الله عنهما - ... ، ومع ذلك لو أن أحدًا من الناس صلى بثلاثٍ وعشرين أو بأكثر فإنه لا ينكر عليه، ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة؛ كانوا أحق منه بالموافقة؛ لأن الدليل معهم، ولو سكتوا ورضوا فصلى بهم أكثر من ذلك؛ فلا مانع. ولا فرق في هذا العدد بين أول الشهر وآخره. (٥) إن صلاها الإنسان منفردًا في بيته؛ لم يدرك السنة.