للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ) (١).

ويمسح وجهه بيديه (٢).

ويكره قنوته في غير الوتر (٣)؛ إلا أن تنزل بالمسلمين نازلةٌ - غير الطاعون (٤) -.


(١) ظاهر كلام المؤلف: الاقتصار على هذا الدعاء، ولكن لو زاد إنسانٌ على ذلك فلا
بأس ... ، وأيضًا: لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء؛ فله أن يدعو بما يشاء مما يحضره، ولكن إذا كان إمامًا فلا ينبغي أن يطيل الدعاء بحيث يشق على من وراءه ... ؛ إلا أن يكونوا جماعةً محصورةً يرغبون ذلك.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه سنةٌ؛ أي: مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت ...
والأقرب: أنه ليس بسنةٍ؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفةٌ، ولا يمكن أن نثبت سنةً بحديثٍ ضعيفٍ ... ، وعلى هذا: فالأفضل أن لا يمسح، ولكن لا ننكر على من مسح اعتمادًا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأن هذا مما يختلف فيه الناس.
(٣) المراد: القنوت الخاص لا مطلق الدعاء.
(٤) هذا النوع من الوباء إذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء - رحمهم الله -: هل يدعى برفعه أم لا؟
فقال بعض العلماء: إنه يدعى برفعه؛ لأنه نازلةٌ من نوازل الدهر ...
وقال بعض العلماء: لا يدعى برفعه، وعلل ذلك: بأنه شهادةٌ.

<<  <   >  >>