للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطانٍ.

وحر، وحاضرٌ، ومقيمٌ، وبصيرٌ، ومختونٌ، ومن له ثيابٌ: أولى من ضدهم.

ولا تصح خلف:

- فاسقٍ (١) - ككافرٍ -.

- ولا امرأةٍ وخنثى للرجال.

- ولا صبي لبالغٍ (٢).

- ولا أخرس (٣).

- ولا عاجزٍ عن ركوعٍ أو سجودٍ أو قعودٍ أو قيامٍ (٤) إلا إمام الحي المرجو زوال علته (٥).


(١) القول الثاني: أن الصلاة تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق ...
وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو؛ لأننا لو طبقنا القول الأول على الناس ما وجدنا إمامًا يصلح للإمامة إلا نادرًا ... إذن: القول الراجح: صحة الصلاة خلف الفاسق.
(٢) القول الثاني: أن صلاة البالغ خلف الصبي صحيحةٌ.
(٣) القول الراجح: أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس ... ، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إمامًا.
(٤) الصحيح: أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.
(٥) المؤلف اشترط شرطين لصلاة المأمومين القادرين على القيام خلف الإمام العاجز عنه: الشرط الأول: أن يكون إمام الحي.
الشرط الثاني: أن تكون علته مرجوة الزوال.
ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية: أن ما ورد عن الشارع مطلقًا فإنه لا يجوز إدخال أي قيدٍ من القيود عليه إلا بدليلٍ ...
وعلى هذا: يتبين ضعف [الشرطين الأول والثاني]، ونقول: إذا صلى الإمام قاعدًا فنصلي قعودًا؛ سواءٌ كان إمام الحي أم غيره، [وكذلك] نصلي قعودًا خلف الإمام العاجز عن القيام؛ سواءٌ كان ممن يرجى زوال علته أو ممن لا يرجى زوال علته.

<<  <   >  >>