للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا (١)، فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل فجلس: أتموا خلفه قيامًا - وجوبًا -.

وتصح خلف من به سلس البول بمثله (٢).

ولا تصح خلف محدثٍ ولا متنجسٍ يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت: صحت لمأمومٍ وحده (٣).


(١) ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة خلفه يجب أن تكون قعودًا ...
وهذا القول هو الصحيح، أن الإمام إذا صلى قاعدًا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا، فإن صلوا قيامًا فصلاتهم باطلةٌ ... ، [لكن] إن صلى بهم قائمًا ثم أصابته علةٌ فجلس فإنهم يصلون قيامًا.
(٢) القول الصحيح في هذا: أن إمامة من به سلس البول صحيحةٌ بمثله وبصحيحٍ سليمٍ.
(٣) هاتان مسألتان:
المسألة الأولى: الصلاة خلف المحدث ... ؛ فالصحيح في هذه المسألة: أن صلاة المأمومين صحيحةٌ بكل حالٍ؛ إلا من علم أن الإمام محدثٌ.
المسألة الثانية: الصلاة خلف المتنجس، وقد جعل المؤلف - رحمه الله - حكمها كحكم الصلاة خلف المحدث ... ، والقول الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحةٌ جميعًا ...
ومن هنا يتضح الفرق بين هذه والتي قبلها - على القول الراجح -: أنه إذا جهل المصلي بالحدث أعاد الصلاة، ولا يعيد الصلاة إن كان جاهلًا بالنجاسة.
والفرق بينهما: أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور، واجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، فإذا فعله جاهلًا فلا يلحقه حكمه.

<<  <   >  >>