أما ... أن يؤم امرأتين؛ فهذا - أيضًا - فيه نظرٌ من جهة الكراهة ... ، والصحيح: أن ذلك لا يكره، وأنه إذا أم امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت، ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة، فإن خاف الفتنة فإنه حرامٌ؛ لأن ما كان ذريعةً للحرام فهو حرامٌ. (٢) ظاهر الحديث: الكراهة مطلقًا، وهذا أصح؛ لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع، وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخصٍ مكروهٍ عندهم، وينبغي له إذا كانوا يكرهونه بغير حق أن يعظهم ويذكرهم ويتألفهم ويصلي بهم بحسب ما جاء في السنة، وإذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك. (٣) القول الثاني في المسألة: أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحةٌ ... ، وقد نص على ذلك الإمام أحمد - رحمه الله - نفسه، فقال: «إذا دخل والإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك». وهذا نص الإمام؛ فالقول الراجح - بلا شك - هو هذا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تؤيده الأدلة. (٤) القول الثاني: أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا بأس بهذا وعلى هذا القول: إذا صلى صلاةً أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة. مثاله: لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب؛ فهنا نقول: صل مع الإمام، وإذا سلم فقم وائت بركعةٍ. وإذا صلى وراء إمامٍ وصلاته أقل من صلاة الإمام ... ؛ فإنه يلزمه إذا قام الإمام إلى الرابعة أن يجلس ولا يقوم ... ، وهو مخيرٌ [بين أن] ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام ... ، لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام؛ من أجل أن يدرك صلاة الجماعة في العشاء.