للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ

يقف المأمومون خلف الإمام، ويصح معه عن يمينه أو جانبيه.

لا:

- قدامه (١).

- ولا عن يساره فقط (٢).


(١) أي: ... إن وقفوا قدامه فصلاتهم باطلةٌ ... ، وقال بعض أهل العلم: إن الصلاة لا تبطل.
وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وقال: إنه إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت صلاة المأموم قدام الإمام، وإلا فلا.
والضرورة تدعو إلى ذلك في أيام الجمعة، أو في أيام الحج في المساجد العادية؛ فإن الأسواق تمتلئ ويصلي الناس أمام الإمام.
وهذا القول وسطٌ بين القولين، وغالبًا ما يكون القول الوسط هو الراجح؛ لأنه يأخذ بدليل هؤلاء ودليل هؤلاء.
(٢) أكثر أهل العلم يقولون بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وأن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، واختار هذا
القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - ...
وهذا القول قولٌ جيدٌ جدا، وهو أرجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه.

<<  <   >  >>