للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ولا الفذ خلفه (١).

- أو خلف الصف (٢)؛ إلا أن يكون امرأةً (٣).

وإمامة النساء تقف في صفهن.

ويليه: الرجال، ثم الصبيان (٤)، ثم النساء (٥) - كجنائزهم -.


(١) أما الإمام ففيه تفصيلٌ: إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته؛ لأنه نوى الإمامة وليس معه أحدٌ، وإن نوى الانفراد فصلاته صحيحةٌ.
(٢) قال بعض العلماء: في ذلك تفصيلٌ؛ فإن كان لعذرٍ صحت الصلاة، وإن لم يكن لعذرٍ لم تصح الصلاة ...
وهذا القول وسطٌ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي.
وهو الصواب.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن تكون المرأة تصلي مع جماعة رجالٍ أو مع جماعة نساءٍ، ولكن هذا الظاهر ليس بمراده؛ بل إن المرأة مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجال؛ أي: لا يصح أن تقف خلف إمامتها ولا خلف صف نساءٍ ... ، ولا تصح صلاتها منفردةً خلف الصف ولا خلف إمامة النساء.
(٤) لا شك أن مكان الصبيان خلف الرجال أولى، لكن إذا كان يحصل به تشويشٌ وإفسادٌ للصلاة على البالغين وعليهم أنفسهم؛ فإن مراعاة ذلك أولى من مراعاة فضل المكان.
(٥) [هذا الترتيب] إنما هو في ابتداء الأمر؛ أما إذا سبق المفضول إلى المكان الفاضل بأن جاء الصبي مبكرًا وتقدم وصار في الصف الأول؛ فإن القول الراجح الذي اختاره بعض أهل العلم ... أنه لا يقام المفضول من مكانه ... ؛ فإن من سبق إليه يكون أحق به.

<<  <   >  >>