للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن لم يقف معه إلا كافرٌ (١)، أو امرأةٌ (٢)، أو من علم حدثه أحدهما (٣)، أو صبي في فرضٍ (٤): ففذ.

ومن وجد فرجةً دخلها، وإلا عن يمين الإمام (٥)، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه (٦)، فإن صلى فذا ركعةً لم تصح (٧).


(١) على القول الذي رجحنا؛ نقول: إنه إذا كان الصف تاما فصلاته صحيحةٌ؛ لأن صلاة الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحةٌ، أما إذا لم يكن تاما وقد علم بكفره فصلاته باطلةٌ.
(٢) فإن وقفت امرأةٌ مع رجلين، فهل تصح صلاتهما وصلاتها؟ الجواب: نعم، الصلاة صحيحةٌ، ولا سيما مع الضرورة كما يحدث ذلك في أيام مواسم الحج في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيءٍ من قرب المرأة منك وجب عليك الانفصال ... ؛ حذرًا من الفتنة.
(٣) الصحيح في هذه المسألة: أن الثاني الذي ليس بمحدثٍ: صلاته صحيحةٌ إذا كان لا يعلم بحدث صاحبه؛ لأنه معذورٌ بالجهل، لكن لو علم أن صاحبه محدثٌ فهو فذ.
(٤) القول الراجح في هذه المسألة: أن من وقف معه صبي فليس فذا - لا في الفريضة ولا في النفل -، وصلاته صحيحةٌ.
(٥) هذا فيه نظرٌ ... ؛ لأن يمين الإمام موقفٌ للمأموم الواحد ...
فإذا قلنا بأنه لا يقف عن يمين الإمام، فماذا يعمل؟
فالجواب: أنه يصلي خلف الصف وحده، وأن صلاته صحيحةٌ - على القول الراجح -.
(٦) القول الصحيح: أنه يصلي خلف الصف منفردًا متابعًا للإمام.
(٧) الصحيح في هذه المسألة - والتي بعدها -: أنه إذا كان لعذرٍ فصلاته صحيحةٌ مطلقًا، والعذر: تمام الصف.

<<  <   >  >>