للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأقل السنة بعد الجمعة: ركعتان، وأكثرها: ست (١).

ويسن أن:

- يغتسل (٢) - وتقدم -.

- ويتنظف.

- ويتطيب.

- ويلبس أحسن ثيابه (٣).

- ويبكر إليها ماشيًا (٤).


(١) الأولى للإنسان - فيما أظنه راجحًا - أن يصلي أحيانًا أربعًا، وأحيانًا ركعتين.
أما الست فإن حديث ابن عمر يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، لكن الذي في «الصحيحين» أنه كان يصلي ركعتين.
ويمكن أن يستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين، وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعًا، فهذه ست ركعاتٍ: أربعٌ بقوله وركعتان بفعله، وفيه تأملٌ ...
وعلم من قول المؤلف: (أقل السنة بعد الجمعة: ركعتان) أنه ليس للجمعة سنةٌ قبلها، وهو كذلك، فيصلي ما يشاء بغير قصدٍ؛ فيصلي ركعتين أو ما شاء الله، لكن إذا دخل الإمام أمسك.
(٢) ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجبٌ ... ، وهذا القول هو الصحيح.
(٣) لكن بشرط ألا يؤدي ذلك به إلى الإسراف والفخر والخيلاء.
(٤) لكن لو كان منزله بعيدًا، أو كان ضعيفًا أو مريضًا، واحتاج إلى الركوب؛ فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها.

<<  <   >  >>