(٢) لكن بشرط أن لا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتخطي، فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بلا تخط - بأن كان في مقدم المسجد بابٌ يدخل منه الإمام -؛ فإنه كغيره في التخطي. (٣) الذي أرى: أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجةٍ ... ؛ فالأولى الأخذ بالعموم ... ، لكن لو تخطى برفقٍ واستأذن ممن يتخطاه إلى هذه الفرجة فأرجو أن لا يكون في ذلك بأسٌ. (٤) هذا قيدٌ أغلبي ... ، ومع ذلك: لو أقام غيره لا ليجلس في مكانه، فقال: (قم عن هذا) ولم يجلس فيه؛ كان حرامًا ... والمذهب: أنه يجوز أن يقيم الصغير ويجلس مكانه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصغير. (٥) ظاهر كلام المؤلف أن هذا العمل جائزٌ؛ أي: يجوز لشخصٍ أن ينيب غيره ليجلس في مكانٍ فاضلٍ، ويبقى هذا المنيب حتى يفرغ من حاجاته، ثم يتقدم إلى المسجد، وفي هذا نظرٌ.