للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحرم رفع مصلى مفروشٍ ما لم تحضر الصلاة (١).

ومن قام من موضعه لعارضٍ لحقه ثم عاد إليه قريبًا: فهو أحق به (٢).

ومن دخل والإمام يخطب: لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما.

ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه لمصلحةٍ، ويجوز قبل الخطبة وبعدها.


(١) مقتضى كلام المؤلف أنه يجوز أن يضع المصلى ويحجز المكان ... ، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجز والخروج من المسجد لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش.
(٢) ظاهر كلام المؤلف أنه لو تأخر طويلًا فليس أحق به، فلغيره أن يجلس فيه.
وقال بعض العلماء: بل هو أحق، ولو عاد بعد مدةٍ طويلةٍ إذا كان العذر باقيًا، وهذا القول أصح.

<<  <   >  >>