(٢) هذا القول في غاية الضعف - أثرًا ونظرًا - ... ؛ فالصحيح: أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفًا، لابسًا أحسن ثيابه. (٣) خرج بذلك: المسافرون والمقيمون. [أما] المسافرون فلا يشرع في حقهم صلاة العيد، وهذا واضحٌ؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المقيمون فكذلك على المذهب ... ، ولكن في هذا القول نظرًا، ولهذا كان الناس الآن على خلاف هذا القول. (٤) عدد الجمعة - على المشهور من المذهب -: أربعون رجلًا من المستوطنين. وقد سبق لنا القول الراجح في العدد المعتبر للجمعة ثلاثةٌ، فهذا يبنى على ذاك؛ فلا بد من عددٍ يبلغون ثلاثةً. (٥) لو احتاج الناس إلى إقامة مصلى آخر للعيد فإنه لا بد من إذن الإمام أو نائب الإمام؛ حتى لا يحصل فوضى بين الناس، ويصير كل واحدٍ منهم يقيم مصلى عيدٍ.