للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسن تبكير مأمومٍ إليها ماشيًا (١) بعد الصبح، وتأخر إمامٍ إلى وقت الصلاة على أحسن هيئةٍ إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه (٢).

ومن شرطها: استيطانٌ (٣)، وعدد الجمعة (٤)، لا إذن إمامٍ (٥).

ويسن أن يرجع من طريقٍ آخر.

ويصليها ركعتين قبل الخطبة؛ يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل


(١) لكن إذا كان هناك عذرٌ؛ كبعد المصلى أو مرضٍ في الإنسان - أو ما أشبه ذلك -؛ فلا حرج أن يخرج إليها راكبًا.
(٢) هذا القول في غاية الضعف - أثرًا ونظرًا - ... ؛ فالصحيح: أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفًا، لابسًا أحسن ثيابه.
(٣) خرج بذلك: المسافرون والمقيمون.
[أما] المسافرون فلا يشرع في حقهم صلاة العيد، وهذا واضحٌ؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما المقيمون فكذلك على المذهب ... ، ولكن في هذا القول نظرًا، ولهذا كان الناس الآن على خلاف هذا القول.
(٤) عدد الجمعة - على المشهور من المذهب -: أربعون رجلًا من المستوطنين.
وقد سبق لنا القول الراجح في العدد المعتبر للجمعة ثلاثةٌ، فهذا يبنى على ذاك؛ فلا بد من عددٍ يبلغون ثلاثةً.
(٥) لو احتاج الناس إلى إقامة مصلى آخر للعيد فإنه لا بد من إذن الإمام أو نائب الإمام؛ حتى لا يحصل فوضى بين الناس، ويصير كل واحدٍ منهم يقيم مصلى عيدٍ.

<<  <   >  >>