للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعوذ والقراءة: ستا، وفي الثانية قبل القراءة: خمسًا (١)، يرفع يديه مع كل تكبيرةٍ، ويقول: (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، وصلى الله على محمدٍ النبي وآله، وسلم تسليمًا كثيرًا) (٢)، وإن أحب قال غير ذلك.

ثم يقرأ جهرًا في الأولى بعد الفاتحة: ب- (سبح) وب- (الغاشية) في الثانية (٣).

فإذا سلم خطب خطبتين (٤) - كخطبتي الجمعة -؛ يستفتح الأولى بتسع


(١) الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسعٌ، وأن الإنسان لو كبر على غير هذا الوجه مما جاء عن الصحابة فإنه لا بأس به.
(٢) هذا الذكر يحتاج إلى نقلٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ذكرٌ معينٌ محددٌ في عبادةٍ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، وإنما أثرٌ عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - أنه قال: يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ...
وقال بعض العلماء: يكبر بدون أن يذكر بينهما ذكرًا، وهذا أقرب للصواب، والأمر في هذا واسعٌ؛ إن ذكر ذكرًا فهو على خيرٍ، وإن كبر بدون ذكرٍ فهو على خيرٍ.
(٣) كما ثبت عنه أنه كان يقرأ في الأولى ب- (ق والقرآن المجيد)، وفي الثانية ب- (اقتربت الساعة وانشق القمر).
ولهذا ينبغي للإمام إظهارًا للسنة وإحياءً لها: أن يقرأ مرةً بهذا، ومرةً بهذا.
(٤) هذا ما مشى عليه الفقهاء - رحمهم الله - أن خطبة العيد اثنتان؛ لأنه ورد هذا في حديثٍ أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ فيه نظرٌ، ظاهره أنه كان يخطب خطبتين.
ومن نظر في السنة المتفق عليها في «الصحيحين» - وغيرهما - تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبةً واحدةً، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء ووعظهن، فإن جعلنا هذا أصلًا في مشروعية الخطبتين فمحتملٌ، مع أنه بعيدٌ، لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن، وهذا احتمالٌ.
ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن، ولكن أراد أن يخصهن بخصيصةٍ، ولهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصةٍ بهن.

<<  <   >  >>