للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تكبيراتٍ، والثانية بسبعٍ (١)؛ يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون (٢)، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.

والتكبيرات الزوائد، والذكر بينها (٣)، والخطبتان: سنةٌ (٤).

ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها (٥).


(١) قال بعض العلماء: إنه يبتدئ بالحمد كسائر الخطب، وكما هي العادة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ خطبه بحمد الله ويثني عليه.
وعلى هذا فيقول: (الحمد لله كثيرًا، والله أكبر كبيرًا)، فيجمع بين التكبير والحمد.
(٢) الصواب: أنه يبين ذلك في خطبة آخر جمعةٍ من رمضان، ويبين في خطبة العيد حكم تأخير صدقة الفطر عن صلاة العيد.
(٣) سبق البحث في كونه سنةً أو ليس بسنةٍ.
(٤) استدلوا على كون [الخطبتين] سنةً بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن حضر العيد أن يقوم ولا يحضر الخطبة، ولو كانت واجبةً لوجب حضورها، هكذا قالوا.
ولكن هذا التعليل عليلٌ - في الواقع -؛ لأنه لا يلزم من عدم وجوب حضورها عدم وجوبها؛ فقد يكون النبي - عليه الصلاة والسلام - أذن للناس بالانصراف وهي واجبةٌ عليه، فيخطب فيمن بقي، ثم إن الغالب ولا سيما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا ينصرف أحدٌ إلا من ضرورةٍ، ولهذا لو قال أحدٌ بوجوب الخطبة - أو الخطبتين - في العيدين لكان قولًا متوجهًا.
(٥) قال بعض العلماء - رحمهم الله -: إن الصلاة غير مكروهةٍ في مصلى العيد؛ لا قبل الصلاة ولا بعدها ... ، وهذا مذهب الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة، وهو الصواب ...
والصحيح: أنه لا فرق بين الإمام وغيره، ولا قبل الصلاة ولا بعدها؛ فلا كراهة، لكن لا نقول: إن السنة أن تصلي ... ، وأما تحية المسجد فلا وجه للنهي عنها إطلاقًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ... ، فمصلى العيد مسجدٌ له أحكام المسجد، وأنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه لا نهي عنهما بلا إشكالٍ، وأما أن يتنفل بعدهما فنقول: لا بأس به، لكن الأفضل للإمام أن يبادر بصلاة العيد إن كان قد دخل وقتها؛ لئلا يحبس الناس، وأما المأموم فالأفضل له إذا صلى تحية المسجد أن يتفرغ للتكبير والذكر.

<<  <   >  >>