للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويسن لمن فاتته أو بعضها: قضاؤها على صفتها (١).

ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين (٢) - وفي فطرٍ آكد (٣) -، وفي كل عشر


(١) هذا هو المذهب: أن قضاءها سنةٌ، والدليل على سنية القضاء: قوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا».
ولكن في هذا الاستدلال نظرٌ؛ لأن المراد بالحديثين الفريضة، أما هذه فصلاةٌ مشروعةٌ على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فإنها لا تقضى إلا بدليلٍ يدل على قضائها إذا فاتت، ولهذا إذا فاتت الرجل صلاة الجمعة لم يقضها، وإنما يصلي فرض الوقت وهو الظهر.
ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أنه لا تقضى إذا فاتت، وأن من فاتته فلا يسن له أن يقضيها؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاةٌ ذات اجتماعٍ معينٍ، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.
(٢) لم يفصح المؤلف - رحمه الله - بحكم الجهر والإسرار في هذا التكبير، ولكن نقول: إن السنة أن يجهر به إظهارًا للشعيرة، لكن النساء يكبرن سرا إلا إذا لم يكن حولهن رجالٌ فلا حرج في الجهر.
(٣) قال بعض العلماء: إن التكبير في الأضحى أوكد فكل واحدٍ منهما أوكد من الثاني من وجهٍ؛ فمن جهة أن تكبير الفطر مذكورٌ في القرآن يكون أوكد، ومن جهة أن التكبير في عيد الأضحى متفقٌ عليه وأن فيه تكبيرًا مقيدًا يقدم على أذكار الصلاة يكون من هذه الناحية أوكد.

<<  <   >  >>