للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذي الحجة.

والمقيد: عقب كل فريضةٍ في جماعةٍ (١) من صلاة الفجر يوم عرفة - وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر - إلى عصر آخر أيام التشريق (٢).

وإن نسيه: قضاه ما لم يحدث (٣)، أو يخرج من المسجد (٤).

ولا يسن عقب صلاة عيدٍ.


(١) قال بعض العلماء: إن التكبير المقيد سنةٌ لكل مصل ...
وقال بعض العلماء: إنه سنةٌ في الفرائض ... دون النوافل.
والمسألة إذا رأيت اختلاف العلماء - رحمهم الله - فيها بدون أن يذكروا نصا فاصلًا فإننا نقول: الأمر في هذا واسعٌ؛ فإن كبر بعد صلاته منفردًا فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه.
(٢) التكبير ينقسم إلى قسمين فقط: مطلقٌ، ومطلقٌ ومقيدٌ.
فالمطلق: من ليلة عيد الفطر وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة.
والمطلق والمقيد: من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يومٍ من أيام التشريق.
(٣) الصحيح: أنه لا يسقط بالحدث.
(٤) الصحيح: أنه إذا خرج من المسجد؛ فإن كان بعد طول مكثٍ فإنه يسقط لا بخروجه، ولكن بطول المكث، ولكن إن خرج سريعًا فإنه لا يسقط فيكبر ...
فالقول الراجح: أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من المسجد ولا بحدثه.

<<  <   >  >>