للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونتره ثلاثًا (١).

وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره - إن خاف تلوثًا -.

ويكره:

دخوله بشيءٍ فيه ذكر الله - تعالى - إلا لحاجةٍ (٢).

ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض (٣).

وكلامه فيه (٤).


(١) [الحديث الوارد في النتر] ضعيفٌ لا يعتمد عليه ... ، والنتر من باب التنطع المنهي عنه.
(٢) [الحديث الوارد في هذا] معلولٌ وفيه مقالٌ كثيرٌ، ومن صحح الحديث أو حسنه قال بالكراهة، ومن قال: إنه لا يصح؛ قال بعدم الكراهة، لكن الأفضل أن لا يدخل.
وفرقٌ بين قولنا: (الأفضل)، والقول: (إنه مكروهٌ)؛ لأنه لا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه.
(٣) هذا له حالان:
الأولى: أن يكون حوله من ينظره، فرفع ثوبه هنا قبل دنوه من الأرض محرمٌ؛ لأنه كشفٌ للعورة ...
الثانية: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحدٌ، فهل يكره أم لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خالٍ.
(٤) أما إذا كان قاضيا الحاجة اثنين؛ ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان فهو حرامٌ بلا شك.

<<  <   >  >>