للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبوله في شق - ونحوه - (١).

ومس فرجه بيمينه (٢).

واستنجاؤه واستجماره بها (٣).

واستقبال النيرين (٤).

ويحرم:

استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيانٍ (٥).

ولبثه فوق حاجته (٦).


(١) الكراهة تزول بالحاجة؛ كأن لم يجد إلا هذا المكان المتشقق.
(٢) الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول - للحديث الوارد -، وفي غير حال البول محل احتمالٍ، فإذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد اليسرى غنيةٌ عن اليد اليمنى.
(٣) أما إذا احتاج إلى الاستنجاء أو الاستجمار بيمينه - كما لو كانت اليسرى مشلولةً - فإن الكراهة تزول، وكذا إن احتاج إلى الاستجمار باليمين - مثل أن لا يجد إلا حجرًا صغيرًا -.
(٤) الصحيح: عدم الكراهة؛ لعدم الدليل الصحيح؛ بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز.
(٥) الراجح: أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظٌ ليس فيه تفصيلٌ ولا تخصيصٌ، والنهي عن الاستدبار خصص بما إذا كان في البنيان؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
(٦) تحريم اللبث مبني على التعليل، ولا دليل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد في روايةٍ عنه: (إنه يكره، ولا يحرم).

<<  <   >  >>