للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية، ثم الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها، وتحل في القبر.

وإن كفن في قميصٍ ومئزرٍ ولفافةٍ: جاز.

وتكفن المرأة في خمسة أثوابٍ: إزارٍ، وخمارٍ، وقميصٍ، ولفافتين (١).

والواجب: ثوبٌ يستر جميعه.

فصلٌ

السنة: أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها (٢)، ويكبر أربعًا يقرأ في الأولى - بعد التعوذ - الفاتحة (٣)، ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية - كالتشهد - (٤)،


(١) قد جاء في هذا حديثٌ مرفوعٌ؛ إلا أن في إسناده نظرًا؛ لأن فيه راويًا مجهولًا، ولهذا قال بعض العلماء: إن المرأة تكفن فيما يكفن به الرجل؛ أي: في ثلاثة أثوابٍ يلف بعضها على بعضٍ.
وهذا القول - إذا لم يصح الحديث - هو الأصح ...
وعلى هذا نقول: إن ثبت الحديث بتكفين المرأة في هذه الأثواب الخمسة فهو كذلك، وإن لم يثبت فالأصل تساوي الرجال والنساء في جميع الأحكام إلا ما دل عليه الدليل.
(٢) الصحيح: أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره؛ لأن السنة ثبتت بذلك، وعند وسطها؛ أي: وسط المرأة.
(٣) علم من كلامه أنه لا استفتاح فيها ...
وقال بعض أهل العلم: بل يستفتح؛ لأنها صلاةٌ.
(٤) إن اقتصر على قوله: (اللهم صل على محمدٍ) كفى كما يكفي ذلك في التشهد.

<<  <   >  >>