للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصلٌ

يجب تكفينه في ماله (١)، مقدمًا على دينٍ وغيره.

فإن لم يكن له مالٌ فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته (٢).

ويستحب تكفين رجلٍ في ثلاث لفائف بيضٍ؛ تجمر، ثم تبسط بعضها فوق بعضٍ، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيًا، ويجعل منه في قطنٍ بين أليتيه، ويشد فوقها خرقةٌ مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده (٣)، وإن طيب كله فحسنٌ (٤).


(١) لكن لو فرض أن هناك جهةً مسؤولةً ملتزمةً بذلك؛ فلا حرج أن نكفنه منها؛ إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك؛ بأن قال: (كفنوني في مالي)؛ فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة؛ سواءٌ كانت من جهةٍ حكوميةٍ أو من جهةٍ خاصةٍ.
(٢) القول الثاني: أنه يلزمه أن يكفن امرأته ...
وهذا القول أرجح، ومحل النزاع إذا كان موسرًا، فإن لم يوجد من تلزمه النفقة أو وجد وكان فقيرًا ففي بيت المال، فإن لم يوجد بيت مالٍ منتظمٌ فعلى من علم بحاله من المسلمين؛ لأنه فرض كفايةٍ.
(٣) كل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء؛ أي: وضع الحنوط في هذه الأماكن، أما الحنوط - من حيث أصله - فقد جاءت به السنة.
(٤) لكن ينبغي أن يطيب بطيبٍ ليس حارا؛ لأن الحار ربما يمزق البدن؛ بل يكون باردًا.
وهذا لم يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فعله بعض الصحابة.

<<  <   >  >>