للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يغسل شهيدٌ (١) ومقتولٌ ظلمًا (٢)؛ إلا أن يكون جنبًا (٣)، ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها، ولا يصلى عليه.

وإن سقط عن دابته، أو وجد ميتًا ولا أثر به، أو حمل فأكل (٤)، أو طال بقاؤه - عرفًا - (٥): غسل وصلي عليه.

والسقط إذا بلغ أربعة أشهرٍ: غسل وصلي عليه.

ومن تعذر غسله: يمم (٦).

وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا (٧).


(١) النفي يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم ... ، والصحيح: أنه حرامٌ.
(٢) الصحيح: أن المقتول ظلمًا يغسل كغيره من الناس.
(٣) ظاهر الأخبار: أنه لا فرق بين الجنب وغيره.
(٤) الأقرب: أنه إذا أكل - سواءٌ حمل أم لم يحمل - فإن أكله دليلٌ على أن فيه حياةً مستقرةً، فيغسل ويكفن.
(٥) الذي يترجح عندي: أنه إذا بقي متأثرًا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألمًا لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه.
(٦) قيل: بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة حدثٍ، وإنما هي طهارة تنظيفٍ ...
وهذا هو الراجح، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه.
(٧) قال العلماء: إذا كان صاحب بدعةٍ، وداعيةً إلى بدعته، ورآه على وجهٍ مكروهٍ؛ فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة.
وهذا القول - لا شك - قولٌ جيدٌ وحسنٌ.

<<  <   >  >>