(٢) الصحيح: أن المقتول ظلمًا يغسل كغيره من الناس. (٣) ظاهر الأخبار: أنه لا فرق بين الجنب وغيره. (٤) الأقرب: أنه إذا أكل - سواءٌ حمل أم لم يحمل - فإن أكله دليلٌ على أن فيه حياةً مستقرةً، فيغسل ويكفن. (٥) الذي يترجح عندي: أنه إذا بقي متأثرًا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألمًا لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه. (٦) قيل: بأنه لا ييمم إذا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة حدثٍ، وإنما هي طهارة تنظيفٍ ... وهذا هو الراجح، وهذا أقرب إلى الصواب من القول بتيميمه. (٧) قال العلماء: إذا كان صاحب بدعةٍ، وداعيةً إلى بدعته، ورآه على وجهٍ مكروهٍ؛ فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته إلى البدعة. وهذا القول - لا شك - قولٌ جيدٌ وحسنٌ.